السيد عبد الأعلى السبزواري
178
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 11 ) : ولد الزنا إما معلوم أو مجهول وله فراش معلوم ولكن تناله الألسن أو يكون الفراش غير معلوم أيضا ، والأول لا تقبل شهادته بخلاف الثاني ، والأحوط في الأخير عدم القبول أيضا [ 34 ] . ( مسألة 12 ) : للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد . الأول : كل من جرّ نفعا بشهادته عينا أو منفعة أو حقا [ 35 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 27 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 27 من أبواب الشهادات الحديث : 3 و 4 .